النظام الداخلي

النظام الداخلي لجمعية إدارة الأعمال العلمية العراقية

يتكون النظام الداخلي لجمعية إدارة الاعمال العلمية العراقية من ست عشرة مادّة توضّح جميع الأسس والقواعد والقوانين والأنظمة التي تخضع لها الجمعية وتعمل وفقها

IMG-20220601-WA0012

سوف تتمكن هنا من الاطلاع على كل مواد وبنود النظام الداخلي لجمعيّة إدارة الأعمال العلمية العراقية

المادة. 1

اسم الجمعية

تؤسس الجمعية باسم ( جمعية ادارة الاعمال العلمية العراقية ) . وهي جمعية علمية مهنية . وسيعبر عنها اختصارا في هذا النظام باسم الجمعية

المادة. 2

مقر الجمعية

مدينة بغداد - جمهورية العراق . ولها الحق في فتح فروع لها في باقي المحافظات العراقية.

المادة. 3

أهداف الجمعية

1- التعريف بعلم الادارة وفروعه وتوضيح أهميته لمختلف القطاعات في الاقتصاد بشكل عام

2- توسيع القاعدة المعرفية في مجال الادارة وفروعه

3- توفير الخبرات والمهارات اللازمة لدعم عملية التطور في راس المال البشري

4- تشجيع البحوث والدراسات في مجال الادارة

5- مساعدة العاملين في منظمات الاعمال على اكتساب مهارات واساليب عملية في الادارة وتوظيفها في مجال عملهم في المنظمات

6- دعم وتطوير برامج التعليم الأكاديمي بالإستفادة من الخزين المعرفي المتراكم لراس المال الفكري في مجال الاختصاص

7- العمل على دعم وتفعيل برامج التعاون بين المنظمات العراقية والعربية والعالمية في تطوير العاملين في الادارة بمختلف تخصصاتها

8- تدعم الجمعية المنظمات التي تستخدم نظم المعلومات لبناء الادارة الالكترونية بالخبرات التدريبية والتطوير المهني

9- تسعى الجمعية الى بناء منظومة من العلاقات مع الجمعيات المحلية والعربية والعالمية لتبادل الخبرات والارتقاء بواقع الادارة في العراق

المادة. 4

مهام الجمعية

في سبيل تحقيق أهدافها تقوم الجمعية بالنشاطات والمهام الآتية:

1- إجراء البحوث والدراسات في مجالات الادارة وفروعها

2- اقامة الندوات والمؤتمرات والمحاضرات وحلقات النقاش العلمية في مجالات وفروعها

3- اقامة الدورات التطويرية والورش التدريبية في مجال تخصصها في م نظمات الاعمال على اختلاف انواعها

4- إصدار الدوريات والكتب والنشرات ذات العلاقة بأهداف الجمعية

5- التعاون والتنسيق مع الجمعيات والهيئات العلمية التي لها علاقة مباشرة او غير مباشر باختصاصات الادارة لتحقيق أهدافها

6- تقديم الاستشارات والخدمات الادارية لمنظمات الاعمال بمختلف قطاعات العمل لتحسين أدائها وتحسين خدماتها

7- رصد وتوثيق التقارير والإصدارات التي تتعلق في مجالات الادارة وفروعها

8- توفير قاعدة بيانات ومكتبة متخصصة تجمع النتاج الفكري في مجال والعربي والعالمي وتعمل على إتاحة استخدامه للمتخصصين في هذا المجال

المادة. 5

العضوية

تقسم العضوية في الجمعية إلى:

العضوية الفاعلة وتمنح إلى:

أ . الحاصلون على الشهادة الجامعية الأولية حد ادنى في تخصصات علوم ادارة الاعمال وتخصصاته

ب . العاملون في المنظمات العامة والخاصة الحاصلين على شهادة الدبلوم الأولي في احد فروع ادارة الاعمال في حدها الأدنى

ت. رجال الإعمال وأصحاب المكاتب التجارية والاستشارية المتخصصة في مجال ادارة الاعمال والحاصلين على شهادة الدبلوم الأولي في حدها الأدنى

 

العضوية الفخرية وتمنح إلى:

الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط العضوية الفاعلة في الفقرة ( 1 ) . والذين كان لهم أسهام فاعل في تطوير عمل منظمات الاعمال ، او كان لهم نتاج فكري في مجال الادارة ، او الذين قدموا خدمات ودعم للجمعية ساعدها على تحقيق أهدافها

المادة. 6

الانتماء إلى الجمعية

يملأ من تنطبق عليه الشروط في المادة ( 5 ) فقرة ( 1 ) والراغب في الانتماء إلى الجمعية المعلومات المطلوب في نموذج استمارة الانتساب إلى الجمعية . بعد تقديمه ما يثبت انتمائه الى الاختصاصات في الادارة وتعرض على الهيئة الإدارية للجمعية للمصادقة عليها

المادة. 7

فقدان العضوية

تزول صفة العضوية الفاعلة في حالات:

1- الوفاة.

2- الاستقالة.

3- عدم تسديد بدل الاشتراك السنوي.

4- القيام بعمل لا يتفق مع أهداف وتوجهات الجمعية.

يفصل من الجمعية كل من أتى قاصدا بعمل من شانه ان يلحق ضر را مادیا او معنویا بالجمعية وبموافقة عضوين من اعضاء الهيئة الإدارية للجمعية. على ان يبلغ المفصول بقرار الفصل خلال مدة لا تتجاوز الشهر . ومن حق المفصول الاعتراض على قرار الفصل بطلب يقدم إلى الهيئة الإدارية خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ التبليغ وتكون الهي ئة الإدارية ملزمة بدراسة الاعتراض والتصويت على إلغاء قرار الفصل او تثبيته عنها ويكون قرارها قطعيا

المادة. 8

موارد الجمعية

1- بدل الانتساب إلى عضوية الجمعية والاشتراكات السنوية التي تحددها الهيئة الإدارية للجمعية

2- المنح والهبات والهدايا والتبرعات غير المشروطة والاكتتاب والوقف من الأفراد والجهات الداعمة عربية او أجنبية على ان تأخذ الموافقات الرسمية وحسب القوانين النافذة

3- حصيلة استثمار موارد الجمعية

4- حصة الجمعية من صافي العوائد التي تحققها الم نظمات التي تشارك الجمعية في تأسريسها . حصة الجمعية من صافي العوائد المالية التي تحققها من الدورات والنشاطات التي مع أحكام تقيمها أو تشارك في إقامتها

5- أي موارد أخرى توافق عليها الهيئة الإدارية للجمعية على ان لا تتعارض قانون الجمعيات العلمية رقم 55 لسنة 1981 المعدل

المادة. 9

الإجراءات المالية

1- تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من كانون الثاني من كل عام وتنتهي في كانون الأول منه

2- تودع أموال الجمعية في رصيد لها بأحد المصارف الرسمية المحلية حسب ما تقرره الهيئة الإدارية ، أول بأول . ومن حق أمين الصندوق الاحتفاظ بمبلغ مالي ضمن السقف الذي تحدده الهيئة الإدارية للصرفيات العاجلة

3- تنظم الجمعية سجلات مالية للإيرادات والمصروفات . ولضمان الشفافية المالية تسمح الجمعية للجهات الرقابية الرسمية الاطلاع عليها . على ان تعد الهيئة الإدارية تقريرها المالي السنوي ليعرض على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي للمصادقة عليه

4- يشترط في صرف إي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصارف توقيع إذن الصرف من قبل رئيس الجمعية وأمين الصندوق

5- لا يجوز ان تنفق الجمعية إي أموال في غير الأهداف التي تستهدفها او تساعد على تحقيقها

المادة. 10

سجلات الجمعية

تفتح الجمعية السجلات الآتية:

1- سجل الأعضاء بالمعلومات المطلوبة كافة

2- سجل القرارات ومحاضر الجلسات للهيئة الإدارية والهيئة العامة ، موقعة من قبل أعضاء الهيئة الإدارية

3- سجل الحسابات وتسجل فيه إيرادات وصرفيات الجمعية حسب الأصول

4- سجل الموجودات الثابتة

5- سجل المخاطبات الرسمية ( صادر و وارد )

6- أي سجلات تطلبها الجهات الرسمية بموجب القوانين والتعليمات النافذة

المادة. 11

الهيئة العامة

1- تتكون الهيئة العامة من الأعضاء الذين سددوا التزام اتهم المالية المفروضة عليهم وفقا لهذا النظام

2- تجتمع الهيئة العامة اجتماعا سنويا خلال الشهر الثاني من السنة

3- يجوز دعوة الهيئة العامة إلى اجتماعات استثنائية بناء على طلب ثلثي الأعضاء او بناء على طلب الهيئة الادارية او الوزارة

4- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء الهيئة العامة يحدد موعد جديد للاجتماع على ان يتم إعلام الوزارة بالموعد المقرر . ويكون الاجتماع قانوني بمن حضر

5- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الجمعية فإذا غاب ينوب عنه نائب رئيس الجمعية فإذا غاب ترأس الاجتماع عضو الهيئة الإدارية صاحب التأهيل الأكاديمي الأعلى من بين الحاضرين . وفي حالة عدم حضور احد من أعضاء الهيئة الإدارية ترأس الاجتماع احد أعضاء الهيئة العامة صاحب التأهيل الأكاديمي الأعلى

6- تنظر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي بما يأتي:

أ . التصديق على الحسابات الختامية للجمعية

ب . التصديق على اعتمادات الميزانية للسنة المالية المقبلة

ت . مراجعة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنصرمة

ث . تقرير الهيئة الإدارية عن الأعمال وأنشطة الجمعية خلال السنة المنصرمة .ج إي موضوعات أخرى تعرضها الهيئة الإدارية على الهيئة العامة

ح . اختيار مراقب حسابات من غير أعضاء الجمعية

خ . ويمكن درج إي مسائل أخرى بطلب من ثلثي الأعضاء

7- من حق الهيئة العامة اتخاذ القرارات الآتية بالأغلبية المطلقة بالنسبة للأعضاء الحاضرين:

 أ . تعديل النظام الداخلي للجمعية وتعد التعديلات نافذة بمرور شهر من إخبار دائرة البحث والتطوير بها إذا لم يكن للدائرة إي اعتراض عليها

ب . عزل أعضاء الهيئة الإدارية كلهم أو البعض منهم

ت . دمج الجمعية بجمعية أخرى 

ث . الدعوة إلى إجراء انتخابات الهيئة الإدارية قبل انقضاء الدورة الانتخابية

المادة. 12

آلية انتخاب الهيئة الإدارية

 تجري انتخابات الهيئة الإدارية للجمعية وفقا للآتي:

1- يشترط حضور نصف زائد واحد من أعضاء الهيئة العامة للجمعية المذكورين في المادة ( 5 ) في الفقرة ( أ - ب ) الذين سددوا التزاماتهم المالية قبل انعقاد المؤتمر الانتخابي

2- من حق كل عضو من أعضاء الهيئة العامة المذكورين في المادة ( 5 ) الفقرة ( 1- أ ) ترشيح أنفسهم للهيئة الإدارية . ويصبح الترشيح نافذا في حالة تزكية عضوين من أعضاء الهيئة العامة المشاركين في المؤتمر الانتخابي

3- يحق لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة الاعتراض على ترشيح احد الأعضاء في حالة وجود مبررات معلنة . ويعد الاعتراض مقبولا في حالة تأييده من أربعة أعضاء آخرين

4- تجري الانتخابات بالاقتراع السري المباشر على الأعضاء الذين تم قبول ترشيحهم للهيئة الإدارية

5- من حق كل منتخب اختيار ( 9 ) أسماء من قائمة المرشحين كحد أعلى . تفرز نتائج الاقتراع وبشكل علني . ويتم ترتيب الأعضاء المنتخبين على أساس أكثرية الأصوات

6- يتمتع الأعضاء المنتخبون بالتسلل ( 1-7 ) بصفة الأصالة في الهيئة الإدارية للجمعية والعضوين بالتسلل ( ۸-۹ ) بصفة الاحتياط

7- في حالة حصول احد المرشحين لعضوية الهيئة الإدارية على نسبة 75 % من مجموع الأصوات يعد رئيسا للهيئة الإدارية للجمعية

8- يحق للأعضاء الذين حصلوا على صفة الأصالة الاعتراض على قبول رئاسة المرشح الذي حصل على نسبة 75 % في حالة الإجماع بينهم على هذا القرار . وعندها يتم الدعوة إلى إجراء انتخابات سرية بين الأعضاء السبعة لاختيار رئيس للجمعية . ونتيجة الاقتراع تعد ملزمة للجميع

9- في حالة عدم حصول اي من المرشحين على نسبة 75 % من مجموع الأصوات . يتم اختيار رئيس الجمعية ب الاقتراع السري المباشر من قبل الأعضاء السبعة المنتخبين

المادة. 13

الهيئة الإدارية

1- تدير الجمعية هيئة إدارية مكونة من سبعة أعضاء أصليين وعضوين احتياط تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري . من بين أعضائها مع المحافظة على شفافية الانتخابات

2- يحق لثلثي أعضاء الهيئة العامة الطعن في نتائج الانتخابات والدعوة إلى إعادتها في مدة لا تتجاوز الشهر

3- الدورة الانتخابية للهيئة الإدارية تبلغ اربع سنوات قابلة للتمديد سنة واحد في الظروف التي تمنع اجتماع الهيئة العامة

4- يجتمع أعضاء الهيئة الإدارية الذين تم انتخابهم مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات لغرض توزيع المهام وكالآتي:

أ . رئيس للجمعية . توكل إليه مهمة ترأس اجتماعاتها وتمثيلها أمام المحافل الأخرى ويكون الناطق الرسمي باسمها

ب . نائب رئيس الجمعية . توكل إليه مهام رئيس الجمعية في حالة الغياب أو السفر

ت . أمين سر يشرف على جميع الأعمال الكتابية الخاصة بالجمعية وحفظ وثائقها وتحضير محاضر جلساتها

ث . أمين صندوق مسؤول عن تحصيل أموال الجمعية وإيداعها في المصارف الرسمية وإدارة موارد الجمعية المالية وإعداد التقرير المالي السنوي بموافقة أعضاء الهيئة الإدارية

5- إذا خلا مكان احد أعضاء الهيئة الإدارية ، يحل محله العضو الاحتياط الذي حصل على العدد الأكبر من الأصوات في تصويت الهيئة العامة . وإذا خلا مكان عضو أخر يحل محله العضو الاحتياط الثاني . وإذا خلا مكان عضو ثالث تمارس الهيئة الإدارية مهاما بمن تبقى لنهاية الدورة الانتخابية

6- في حالة انسحاب ثلاث أعضاء مرة واحدة بعد ضم العضوين الاحتياط تدعو الهيئة الإدارية الهيئة العامة إلى اجتماع استثنائي لإجراء انتخابات تكميلية لسد النقص في عدد الأعضاء

7- من حق ثلاث من أعضاء الهيئة الإدارية الطلب بإجراء انتخابات جديدة للهيئة الإدارية لتجديد الثقة برئيس الجمعية . في حالة وجود أسباب موضوعية

8- يفقد عضو الهيئة الإدارية عضويته في الحالات الآتية:

أ- الاستقالة

ب- الوفاة

ت- الغياب عن حضور اجتماع ات الهيئة الإدارية لثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر وخمس اجتماعات متكرر دون قبول الأعذار

ث- من حق الهيئة الإدارية إنهاء عضوية احد أعضائها بطلب مقدم من رئيسها او احد الأعضاء مع وجود المبررات الموضوعية ، وبعد موافقة أغلبية الأعضاء

ج- يحتفظ عضو الهيئة الإدارية الذي فقد عضويته في الحالات ( أ ، ب ، ت ) بعضويته بالهيئة العامة . ومن حقه الترشيح للهيئة الإدارية في المؤتمر الانتخابي التالي

المادة. 14

مهام الهيئة الإدارية

1- تجتمع الهيئة الإدارية مرة واحد الشهر على الأقل وتكون قانونية بحضور الأغلبية . وتصدر قراراتها بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي أيده رئيس الجمعية

2- الإدارة المالية والعلمية للجمعية

3- إعداد التقرير السنوي لنشاطات الجمعية

4- وضع مشروع الميزانية السنوي للجمعية الحسابات . . والحساب الختامي ومراجعة تقرير مراقب

5- تعيين الموظفين اللازمين للجمعية

6- وضع البرامج العلمي للأنشطة والتهيئة للمؤتمرات والندوات العلمية

7- الإشراف على عمل اللجان الفرعية

المادة. 15

اللجان الفرعية

لغرض تحقيق أهداف الجمعية تشكل اللجان الفرعية الآتية من أعضاء الهيئة العامة وبرئاسة احد أعضاء الهيئة الإدارية ، او عضو الهيئة العامة الذي يتم اختياره من قبل الهيئة الإدارية للجمعية:

1- لجنة منظمات الاعمال : الإشراف على عمل منظمات الاعمال بالتنسيق مع المرجعيات الإدارية لها ، لغرض تقديم الدعم العلمي والعملي لتطوير عملها باستخدام آخر التطورات الادارية في حقل ادارة الاعمال وفروعه

2- لجنة تطوير الاستراتيجيات والبرامج والنظم : تصميم وبناء الاستراتيجيات والبرامج والنظم وتطويرها في القطاعات المختلفة لخدمة المنظمات الرسمية وغير الرسمية

3- لجنة التدريب والتطوير : إعداد برامج التدريب وعمل الورش التدريبية لمختلف شرائح المجتمع في مجال ادارة الاعمال

4- لجنة الادارة الالكترونية : تقديم الدعم الفني والبرمجي للمكتبات ومنظمات الاعمال لأغراض تسهيل مهمة انتقالها إلى الادارة الالكترونية

5- لجنة المؤتمرات والندوات العلمية: وتعمل على التهيئة لتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة والمقترحة من الهيئة الإدارية والإشراف على فعالياتها وتوثيق وقائعها

6- لجنة الإعلام والاتصال العلمي: مسؤولة عن الأنشطة الإعلامية للجمعية وتحقيق روا بط الاتصال وتبادل المعلومات من خلال الوسائل المتاحة ، وتصميم وبناء مواقع الجمعية على الويب والإشراف على تحديثها

المادة. 16

ينطبق قانون الجمعيات العلمية رقم ( 55 ) لسنة 1981 المعدل أو إي قوانين لاحقة بالأمور التي لم تذكر في هذا النظام

المادة . 1. اسم الجمعية

تؤسس جمعية باسم ( جمعية ادارة الاعمال العلمية العراقية ) . وهي جمعية علمية مهنية . وسيعبر عنها اختصارا في هذا النظام باسم الجمعية .

المادة .٢ . مقر الجمعية

جمهورية العراق – مدينة بغداد . ولها الحق في فتح فروع لها في باقي المحافظات العراقية .

المادة . 3. أهداف الجمعية

  • التعريف بعلم الادارة وفروعه و توضيح أهميته لمختلف القطاعات في الاقتصاد بشكل عام . .
  • توسيع القاعدة المعرفية في مجال الادارة وفروعه .
  • توفير الخبرات والمهارات اللازمة لدعم عملية التطور في راس المال البشري .
  • تشجيع البحوث والدراسات في مجال الادارة .
  • مساعدة العاملين في منظمات الاعمال على اكتساب مهارات واساليب عملية في الادارة وتوظيفها في مجال عملهم في المنظمات .
  • دعم وتطوير برامج التعليم الأكاديمي بالإستفادة من الخزين المعرفي المتراكم لراس المال الفكري في مجال الاختصاص .
  • العمل على دعم وتفعيل برامج التعاون بين المنظمات العراقية والعربية والعالمية في تطوير العاملين في الادارة بمختلف تخصصاتها .
  • تدعم الجمعية المنظمات التي تستخدم نظم المعلومات لبناء الادارة الالكترونية بالخبرات التدريبية والتطوير المهني .
  • . تسعى الجمعية الى بناء منظومة من العلاقات مع الجمعيات المحلية والعربية والعالمية لتبادل الخبرات والارتقاء بواقع الادارة في العراق .

 

المادة .4.مهام الجمعية  

 في سبيل تحقيق أهدافها تقوم الجمعية بالنشاطات والمهام الآتية :

  • إجراء البحوث والدراسات في مجالات الادارة وفروعها .
  • اقامة الندوات والمؤتمرات والمحاضرات وحلقات النقاش العلمية في مجالات وفروعها .
  • اقامة الدورات التطويرية والورش ال تدريبية في مجال تخصصها في منظمات الاعمال على اختلاف انواعها .
  • إصدار الدوريات والكتب والنشرات ذات العلاقة بأهداف الجمعية .
  • التعاون والتنسيق مع الجمعيات والهيئات العلمية التي لها علاقة مباشرة او غير مباشر باختصاصات الادارة لتحقيق أهدافها .
  • . تقديم الاستشارات والخدمات الادارية لمنظمات الاعمال بمختلف قطاعات العمل لتحسين أدائها وتحسين خدماتها .
  • رصد وتوثيق التقارير والإصدارات التي تتعلق في مجالات الادارة وفروعها .
  • . توفير قاعدة بيانات ومكتبة متخصصة تجمع النتاج الفكري في مجال والعربي والعالمي وتعمل على إتاحة استخدامه للمتخصصين في هذا المجال .

 

المادة . 5. العضوية

تقسم العضوية في الجمعية إلى :

  • العضوية الفاعلة . وتمنح إلى :

أ . الحاصلون على الشهادة الجامعية الأولية حد ادنى في تخصصات علوم الادارة وتخصصاتها .

ب . العاملون في المنظمات العامة والخاصة الحاصلين على شهادة الإعدادية والدبلوم الأولي في احد فروع الادارة  في حدها الأدنى من المبدعين .

ت. رجال الإعمال وأصحاب المكاتب التجارية والاستشارية المتخصصة في مجال ادارة الاعمال والحاصلين على شهادة الإعدادية والدبلوم الأولي في حدها الأدنى من المستكشفين والمخترعين والمبدعين.

  ٢. العضوية الفخرية . تمنح للأشخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط العضوية الفاعلة في الفقرة ( 1 ). والذين كان لهم مساهمة فاعلة في تطوير عمل منظمات الاعمال ، او كان لهم نتاج فكري في مجال الادارة ، او الذين قدموا خدمات ودعم للجمعية ساعدها على تحقيق أهدافها .

المادة . 6. الانتماء إلى الجمعية

يملأ من تنطبق عليه الشروط في المادة ( 5 ) فقرة ( 1 ) والراغب في الانتماء إلى الجمعية المعلومات المطلوب في نموذج استمارة الانتساب إلى الجمعية . بعد تقديمه ما يثبت انتمائه الى الاختصاصات في الادارة وتعرض على الهيئة الإدارية للجمعية للمصادقة عليها .

المادة .7 . فقدان العضوية

 تزول صفة العضوية الفاعلة في حالات :

  • الوفاة
  • الاستقالة .
  • عدم تسديد بدل الاشتراك السنوي
  • القيام بعمل لا يتفق مع أهداف وتوجهات الجمعية
  • يفصل من الجمعية كل من أتى قاصدا بعمل من شانه ان يلحق ضر را مادیا او معنویا بالجمعية وبموافقة عضوين من اعضاء الهيئة الإدارية للجمعية . على ان يبلغ المفصول بقرار الفصل خلال مدة لا تتجاوز الشهر . ومن حق المفصول الاعتراض على قرار الفصل بطلب يقدم إلى الهيئة الإدارية خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ التبليغ وتكون الهي ئة الإدارية ملزمة بدراسة الاعتراض والتصويت على إلغاء قرار الفصل او تثبيته عنها ويكون قرارها قطعيا .

 

المادة .٨ . موارد الجمعية

  • بدل الانتساب إلى عضوية الجمعية والاشتراكات السنوية التي تحددها الهيئة الإدارية للجمعية .
  • المنح والهبات والهدايا والتبرعات غير المشروطة والاكتتاب والوقف من الأفراد والجهات الداعمة عربية او أجنبية على ان تأخذ الموافقات الرسمية وحسب القوانين النافذة
  • حصيلة استثمار موارد الجمعية . .
  • حصة الجمعية من صافي العوائد التي تحققها الم نظمات التي تشارك الجمعية في تأسريسها . حصة الجمعية من صافي العوائد المالية التي تحققها من الدورات والنشاطات التي مع أحكام تقيمها أو تشارك في إقامتها .
  • إي موارد أخرى توافق عليها الهيئة الإدارية للجمعية على ان لا تتعارض قانون الجمعيات العلمية رقم 55 لسنة 1981 المعدل

المادة . 9. الإجراءات المالية

  • . تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من كانون الثاني من كل عام وتنتهي في كانون الأول منه .
  • . تودع أموال الجمعية في رصيد لها بأحد المصارف الرسمية المحلية حسب ما تقرره الهيئة الإدارية ، أول بأول . ومن حق أمين الصندوق الاحتفاظ بمبلغ مالي ضمن السقف الذي تحدده الهيئة الإدارية للمصروفات العاجلة .
  • تنظم الجمعية سجلات مالية للإيرادات والمصروفات . ولضمان الشفافية المالية تسمح الجمعية للجهات الرقابية الرسمية الاطلاع عليها . على ان تعد الهيئة الإدارية تقريرها المالي السنوي ليعرض على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي للمصادقة عليه .
  • يشترط في صرف إي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصارف توقيع إذن الصرف من قبل رئيس الجمعية وأمين الصندوق .
  • لا يجوز ان تنفق الجمعية إي أموال في غير الأهداف التي تستهدفها او تساعد على تحقيقها .

 

المادة .۱۰ . سجلات الجمعية

تفتح الجمعية السجلات الآتية :

  • سجل الأعضاء بالمعلومات المطلوبة كافة .
  • سجل القرارات ومحاضر الجلسات للهيئة الإدارية والهيئة العامة ، موقعة من قبل أعضاء الهيئة الإدارية .
  • سجل الحسابات وتسجل فيه إيرادات ومصاريف الجمعية حسب الأصول .
  • سجل الموجودات الثابتة .
  • سجل المخاطبات الرسمية ( صادر و وارد )
  • أي سجلات تطلبها الجهات الرسمية بموجب القوانين والتعليمات النافذة .

 

المادة .١١ . الهيئة العامة

  • تتكون الهيئة العامة من الأعضاء الذين سددوا التزام اتهم المالية المفروضة عليهم وفقا لهذا النظام .
  • تجتمع الهيئة العامة اجتماعا سنويا خلال الشهر الثاني من السنة .
  • يجوز دعوة الهيئة العامة إلى اجتماعات استثنائية بناء على طلب ثلثي الأعضاء او بناء على طلب الهيئة الادارية او الوزارة
  • في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء الهيئة العامة يحدد موعد جديد للاجتماع على ان يتم إعلام الوزارة بالموعد المقرر . ويكون الاجتماع قانوني بمن حضر .
  • . يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الجمعية فإذا غاب ينوب عنه نائب رئيس الجمعية فإذا غاب ترأس الاجتماع عضو الهيئة الإدارية صاحب التأهيل الأكاديمي الأعلى من بين الحاضرين . وفي حالة عدم حضور احد من أعضاء الهيئة الإدارية ترأس الاجتماع احد أعضاء الهيئة العامة صاحب التأهيل الأكاديمي الأعلى .
  • تنظر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي بما يأتي : .

أ . التصديق على الحسابات الختامية للجمعية .

ب . التصديق على اعتمادات الميزانية للسنة المالية المقبلة .

ت . مراجعة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنصرمة .

ث . تقرير الهيئة الإدارية عن الأعمال وأنشطة الجمعية خلال السنة المنصرمة .ج إي موضوعات أخرى تعرضها الهيئة الإدارية على الهيئة العامة .

ح . اختيار مراقب حسابات من غير أعضاء الجمعية .

خ . ويمكن درج إي مسائل أخرى بطلب من ثلثي الأعضاء .

  • من حق الهيئة العامة اتخاذ القرارات الآتية بالأغلبية المطلقة بالنسبة للأعضاء الحاضرين :

 أ . تعديل النظام الداخلي للجمعية وتعد التعديلات نافذة بمرور شهر من إخبار دائرة البحث والتطوير بها إذا لم يكن للدائرة إي اعتراض عليها .

ب . عزل أعضاء الهيئة الإدارية كلهم أو البعض منهم .

ت . دمج الجمعية بجمعية أخرى .

ث . الدعوة إلى إجراء انتخابات الهيئة الإدارية قبل انقضاء الدورة الانتخابية .

 المادة .١٢ . آلية انتخاب الهيئة الإدارية

 تجري انتخابات الهيئة الإدارية للجمعية وفقا للآتي:

  • . يشترط حضور نصف زائد واحد من أعضاء الهيئة العامة للجمعية المذكورين في المادة ( 5 ) في الفقرة ( أ – ب ) الذين سددوا التزاماتهم المالية قبل انعقاد المؤتمر الانتخابي .
  • من حق كل عضو من أعضاء الهيئة العامة المذكورين في المادة ( 5 ) الفقرة ( 1- أ ) ترشيح أنفسهم للهيئة الإدارية . ويصبح الترشيح نافذا في حالة تزكية عضوين من أعضاء الهيئة العامة المشاركين في المؤتمر الانتخابي .

 

  • يحق لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة الاعتراض على ترشيح احد الأعضاء في حالة وجود مبررات معلنة . ويعد الاعتراض مقبولا في حالة تأييده من أربعة أعضاء آخرين .

 

  • تجري الانتخابات بالاقتراع السري المباشر على الأعضاء الذين تم قبول ترشيحهم للهيئة الإدارية . .

 

  • من حق كل منتخب اختيار ( 9 ) أسماء من قائمة المرشحين كحد أعلى . تفرز نتائج الاقتراع وبشكل علني . ويتم ترتيب الأعضاء المنتخبين على أساس أكثرية الأصوات . .

 

  • يتمتع الأعضاء المنتخبون بالتسلل ( 1-7 ) بصفة الأصالة في الهيئة الإدارية للجمعية والعضوين بالتسلل ( ۸-۹ ) بصفة الاحتياط . .

 

  • في حالة حصول احد المرشحين لعضوية الهيئة الإدارية على نسبة 75 % من مجموع الأصوات يعد رئيسا للهيئة الإدارية للجمعية .

 

  • يحق للأعضاء الذين حصلوا على صفة الأصالة الاعتراض على قبول رئاسة المرشح الذي حصل على نسبة 75 % في حالة الإجماع بينهم على هذا القرار . وعندها يتم الدعوة إلى إجراء انتخابات سرية بين الأعضاء السبعة لاختيار رئيس للجمعية . ونتيجة الاقتراع تعد ملزمة للجميع .0.

 

  • في حالة عدم حصول اي من المرشحين على نسبة 75 % من مجموع الأصوات . يتم اختيار رئيس الجمعية ب الاقتراع السري المباشر من قبل الأعضاء السبعة المنتخبين . .

  المادة .13 . الهيئة الإدارية

  • تدير الجمعية هيئة إدارية مكونة من سبعة أعضاء أصليين وعضوين احتياط تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري . من بين أعضائها مع المحافظة على شفافية الانتخابات .
  • يحق لثلثي أعضاء الهيئة العامة الطعن في نتائج الانتخابات والدعوة إلى إعادتها في مدة لا تتجاوز الشهر . .
  • الدورة الانتخابية للهيئة الإدارية تبلغ اربع سنوات قابلة للتمديد سنة واحد في الظروف التي تمنع اجتماع الهيئة العامة .
  • . يجتمع أعضاء الهيئة الإدارية الذين تم انتخابهم مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات لغرض توزيع المهام وكالآتي :

أ . رئيس للجمعية . توكل إليه مهمة ترأس اجتماعاتها وتمثيلها أمام المحافل الأخرى ويكون الناطق الرسمي باسمها .

ب . نائب رئيس الجمعية . توكل إليه مهام رئيس الجمعية في حالة الغياب أو السفر .

ت . أمين سر يشرف على جميع الأعمال الكتابية الخاصة بالجمعية وحفظ وثائقها وتحضير محاضر جلساتها .

ث . أمين صندوق مسؤول عن تحصيل أموال الجمعية وإيداعها في المصارف الرسمية وإدارة موارد الجمعية المالية وإعداد التقرير المالي السنوي بموافقة أعضاء الهيئة الإدارية .

  • إذا خلا مكان احد أعضاء الهيئة الإدارية ، يحل محله العضو الاحتياط الذي حصل على العدد الأكبر من الأصوات في تصويت الهيئة العامة . وإذا خلا مكان عضو أخر يحل محله العضو الاحتياط الثاني . وإذا خلا مكان عضو ثالث تمارس الهيئة الإدارية مهاما بمن تبقى لنهاية الدورة الانتخابية .
  • . في حالة انسحاب ثلاث أعضاء مرة واحدة بعد ضم العضوين الاحتياط تدعو الهيئة الإدارية الهيئة العامة إلى اجتماع استثنائي لإجراء انتخابات تكميلية لسد النقص في عدد الأعضاء .
  • من حق ثلاث من أعضاء الهيئة الإدارية الطلب بإجراء انتخابات جديدة للهيئة الإدارية لتجديد الثقة برئيس الجمعية . في حالة وجود أسباب موضوعية .
  • يفقد عضو الهيئة الإدارية عضويته في الحالات الآتية :

أ-الاستقالة .

ب-. الوفاة

ت . الغياب عن حضور اجتماع ات الهيئة الإدارية لثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر وخمس اجتماعات متكرر دون قبول الأعذار .

ث . من حق الهيئة الإدارية إنهاء عضوية احد أعضائها بطلب مقدم من رئيسها او احد الأعضاء مع وجود المبررات الموضوعية ، وبعد موافقة أغلبية الأعضاء .

ج- يحتفظ عضو الهيئة الإدارية الذي فقد عضويته في الحالات ( أ ، ب ، ت ) بعضويته بالهيئة العامة . ومن حقه الترشيح للهيئة الإدارية في المؤتمر الانتخابي التالي .

 

المادة . 14. مهام الهيئة الإدارية

  • تجتمع الهيئة الإدارية مرة واحد الشهر على الأقل وتكون قانونية بحضور الأغلبية . وتصدر قراراتها بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي أيده رئيس الجمعية .
  • الإدارة المالية والعلمية للجمعية .
  • إعداد التقرير السنوي لنشاطات الجمعية .
  • وضع مشروع الميزانية السنوي للجمعية الحسابات . . والحساب الختامي ومراجعة تقرير مراقب
  • تعيين الموظفين اللازمين للجمعية .
  • وضع البرامج العلمي للأنشطة والتهيئة للمؤتمرات والندوات العلمية .
  • الإشراف على عمل اللجان الفرعية .

 

المادة . 15. اللجان الفرعية

لغرض تحقيق أهداف الجمعية تشكل اللجان الفرعية الآتية من أعضاء الهيئة العامة وبرئاسة احد أعضاء الهيئة الإدارية ، او عضو الهيئة العامة الذي يتم اختياره من قبل الهيئة الإدارية للجمعية .

  • لجنة منظمات الاعمال : الإشراف على عمل منظمات الاعمال بالتنسيق مع المرجعيات الإدارية لها ، لغرض تقديم الدعم العلمي والعملي لتطوير عملها باستخدام آخر التطورات الادارية في حقل ادارة الاعمال وفروعه
  • لجنة تطوير الاستراتيجيات والبرامج والنظم : تصميم وبناء الاستراتيجيات والبرامج والنظم وتطويرها في القطاعات المختلفة لخدمة المنظمات الرسمية وغير الرسمية .
  • لجنة التدريب والتطوير : إعداد برامج التدريب وعمل الورش التدريبية لمختلف شرائح المجتمع في مجال ادارة الاعمال .
  • لجنة الادارة الالكترونية : تقديم الدعم الفني والبرمجي للمكتبات ومنظمات الاعمال لأغراض تسهيل مهمة انتقالها إلى الادارة الالكترونية .
  • لجنة المؤتمرات والندوات العلمية . وتعمل على التهيئة لتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة والمقترحة من الهيئة الإدارية والإشراف على فعالياتها وتوثيق وقائعها .
  • لجنة الإعلام والاتصال العلمي . مسؤولة عن الأنشطة الإعلامية للجمعية وتحقيق روابط الاتصال وتبادل المعلومات من خلال الوسائل المتاحة ، وتصميم وبناء مواقع الجمعية على الويب والإشراف على تحديثها .

المادة .16 .

              ينطبق قانون الجمعيات العلمية رقم ( 55 ) لسنة 1981 المعدل أو إي قوانين لاحقة بالأمور التي لم تذكر في هذا النظام .